الشيخ بشير النجفي

67

مصطفى ، الدين القيم

ويجب فيها ما يلي : أ - القيام حالة التكبيرة والاستقرار والطمأنينة . ب - رفع اليدين بنحو تصبح الكفان إلى القبلة والأفضل أن لا يتجاوز بهما الأذنين وضم أصابعهما حتى الإبهامين . ج - أن يكون فيها الصوت مسموعا وأقل مراتبه أن يسمع نفسه . 3 - القيام : وهو واجب وركن . وفي حالة الاختيار يجب القيام معتدلا منتصبا مع تعديل الصلب وإرسال اليدين من حين الإحرام إلى حين الركوع ويجب أن يكون الركوع عن قيام كما يجب القيام منتصبا معتدلا بعد الركوع قبل الهوي إلى السجود . وفي حالة العجز عن القيام فإما إن يكون العجز شاملا بان لا يتمكن من القيام مطلقا أصلا فتنتقل الوظيفة إلى الصلاة من جلوس . وأن كان متمكنا من القيام حال تكبيرة الإحرام ويعجز عن حال القراءة وجب عليه القيام حال التكبيرة ويجلس حين القراءة فإن تمكن من القيام بعد القراءة حتى يكون الركوع عن قيام وجب القيام لأجل الركوع . وإذا دار الأمر بين أن يقوم حال تكبيرة الإحرام أو يقوم قبل الركوع ليهوي إلى الركوع عن قيام فالأحوط تكرار الصلاة مرة مع تكبيرة الإحرام من قيام والأخرى مع قيام للركوع . 4 - القراءة : المراد بها قراءة سورة الفاتحة وسورة أخرى بعدها في الفريضة في الركعة الأولى والثانية منها . وهي من الأجزاء الواجبة غير الركنية فلو تركها أو بعضها عمدا بطلت صلاته . ويجب فيها أمور منها : أ - قراءة سورة الحمد مبتدءا بالبسملة وتجب قراءة سورة كاملة بعدها عدا سور العزائم الأربع التي يجب فيها السجدة أو السور الطوال التي يفوت بقراءتها الوقت . ب - أن تكون القراءة صحيحة على القواعد العربية ويكون التلفظ صحيحا حسب القواعد المقررة . ج - تعلم القراءة لمن لا يعرفها ويجب على الذي يعلمها تعليمها للجاهل والأحوط إن لا يأخذ أجرة على تعليمها وإن تعذر عليه التعلم لضيق الوقت أو بسبب آخر وجب عليه أن يصلي خلف من يجيد القراءة وإن تعذر عليه ذلك أيضا